الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
خميس ٢٠ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب النكاح
  3. 16- من حديث (كان فيما أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن..)

16- من حديث (كان فيما أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن..)

Your browser does not support the audio element.

1146- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وأَنْبَتَ اللَّحْمَ. أخرجه أَبُو دَاوُدَ.

1147- وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: لقَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: كَيْفَ وقَدْ قِيلَ؟! فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، فنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1148- وعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى".

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وهُوَ مُرْسَلٌ، ولَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فهذا حديث ابن مسعودٍ، يروي عن النبي ﷺ أنه قال: لا رضاعَ إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم يعني: ما أثَّر في لحم الطفل وعظمه، والغالب أنَّ الخمس رضعات وإن كانت في مجلسٍ واحدٍ يحصل لها التأثير بلحمه وعظمه، لو صحَّ الحديث، لكنَّ الحديث رواه أبو داود بإسنادٍ ضعيفٍ؛ لأنَّ في إسناده شخصين مجهولين، وفي سندٍ آخر زيادة شخصٍ آخر مجهول.

والمقصود أنَّ الحديث ضعيفٌ، لكن لو صحَّ لكان معناه أنه لا بدّ من خمس رضعات؛ لأنها هي التي يحصل بها التأثير في اللحم والعظم، سواء كانت في مجلسٍ، أو في مجالس؛ لأنَّ الطفل يتغذَّى بها.

والحديث الثاني حديث عقبة بن الحارث: أنه تزوج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُكما، فرفع أمرها إلى النبي ﷺ، فقال: دعها، كيف وقد قيل؟! ففارقها عقبة.

فالمقصود أنَّ شهادة المرأة تُقبل في الرضاعة إذا كانت ثقةً، ويُحمل الحديث على أنه ﷺ عرفها، وأنها ثقة، فلهذا قال: دعها، واحتجَّ به العلماءُ على أنَّ المرأة تُقبل في مثل هذا؛ لأنَّ هذا الرضاع لا يُقبل إلا من جهتها، والمرأة الثِّقة تُقبل، وكلما زادت الشَّاهدات أثبت في الرضاع، وإذا شهد الرجلُ الثقة كذلك؛ لأنَّ هذا مما قد يخفى بين النساء، فإذا شهدت امرأةٌ ثقة، أو رجل ثقة، أو امرأتان، أو أكثر؛ ثبت، بشرط أن يكون خمس رضعات أو أكثر في الحولين، كل رضعة مُستقلَّة، يمصّ اللبنَ حتى يصل جوفه، ولهذا فارقها عقبة، ونكحت غيره.

والحديث الثالث حديث زياد السهمي: قال: "نهى رسولُ الله ﷺ أن تُسترضع الحمقى"، الحمقاء يعني: ضعيفة العقل؛ لأنها قد تضرّ الولد، قد تريد أن تنفعه فتضرّه، فينبغي اختيار المرأة الصالحة الجيدة العاقلة في الاسترضاع.

والحديث وإن كان مُرسلًا لكن معناه صحيح، ينبغي لأهل الطفل أن يختاروا له المرأة الجيدة الصالحة الفاهمة، أما الحمقاء التي ما تُحسن، خفيفة العقل، فهذه ما ينبغي أن تُسترضع؛ لأنها قد تضرّه وتُفضي به إلى شرٍّ عظيمٍ، فينبغي ألا تُسترضع الحمقاء، وهي التي عقلها ضعيف، ما تُحسن التَّصرف، والأحمق هو ضعيف العقل، ضعيف التَّصرف.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: هل تُسترضع الكافرة؟

ج: إذا دعت الحاجةُ إليها نعم، إذا دعت الحاجةُ لا بأس، إذا كانت ما هي بحمقاء.

س: إذا كانت المرأةُ مثلًا بصحةٍ جيدةٍ، وأرضعت رضيعها غير طبيعيةٍ، هل تأثم أحسن الله عملك؟

ج: إذا تراضيت هي والزوج فلا بأس، إذا تراضوا على هذا فلا بأس: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وتَشَاوُرٍ [البقرة:233]، إن تراضوا فلا بأس، أما أن تستقل دونه وهو لا يرضى فلا، لا بدّ من تراضيهما.

س: شهادة امرأة واحدة كافية في إثبات الرضاع؟

ج: نعم، نعم، هذا الصواب ...

س: الحمقاء إذا أرادت أن تُحسن للطفل، تُمْنَع من الرضاعة؟

ج: لا تولى، هي أمه؟

س: لا، من باب الإحسان.

ج: ..... لا تجعل المرأة تتولاه، أمه المرة والمرتان، وهي عنده تُلاحظ ما يُخالف، إن كانت تتولاه، وتصوب فيه، وتنومه، وتشيله، وتحطه ...

س: إذا كانت الحمقاء أمه؟

ج: إذا كانت أمه ينظر زوجها، يعني: يتصرف إن كان يرى أنَّ ما فيها خطر، أو يحط معها مَن يُلاحظ، أو يسترضع لها إن كان عليه خطر منها، الحمقى يختلفن، أقول: الحمقى يختلفن، ما هن على حدٍّ سواء، إذا كان ما في خطر على الولد لا بأس.

س: الكسوف يكون بسبب الذنوب والمعاصي، أم هي آيتان يُخوِّف الله بهما عبادَه؟

ج: هما آيتان يُخوف الله بهما عباده، ولهما أسباب، منها: أهل المعاصي، من الأسباب، وفي الحديث الصحيح: والله ما من أحدٍ أغير من الله أن يزني عبده، أو تزني أمته، وقال: فإذا رأيتُم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، دلَّ على أنها من أسباب الذنوب.

س: هل يُشترط للمُرضع استئذان زوجها في إرضاع طفلٍ معينٍ؟

ج: نعم، تستأذن؛ لأنه قد يضرّ طفلها.

 

بَابُ النَّفَقَاتِ

1149- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي ويَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ ويَكْفِي بَنِيكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1150- وعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ على المنبر يَخْطُبُ الناس ويَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وأَبَاكَ، وأُخْتَكَ، وأَخَاكَ، ثم أَدْنَاكَ فأَدْنَاكَ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، والدَّارَقُطْنِيُّ.

1151- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وكِسْوَتُهُ، ولَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1152- وعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ  قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ... الْحَدِيث.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالنَّفقات، ومعلومٌ أنه يجب على الزوج أن يُنفق على زوجته، كما قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وقال النبي ﷺ لما خطب الناس في حجة الوداع: ولهن عليكم –يعني: الزوجات- رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف.

ولما جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة -أبوها عتبة هذا قُتِلَ يوم بدر، وكان من صناديد الكفرة في مكة- وهي زوجة أبي سفيان بن حرب -وأبو سفيان كان أيضًا من رؤساء الكفر في مكة، وكان رئيس الكفار يوم غزوة أحد، ثم هداه الله وأسلم  عام الفتح، وحسن إسلامه- جاءت تشتكيه بعد الفتح إلى الرسول ﷺ، وتقول له: إنه رجلٌ شحيحٌ، ولا يُعطيني من النَّفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، فهل عليَّ من جناحٍ إذا أخذتُ من ماله بغير علمه؟ فقال النبيُّ ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ.

وهذا يدل على أن المرأة إذا قصَّر زوجُها في نفقتها فإنَّ لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها بالمعروف، من غير إسرافٍ، تأخذ حاجتها في كسوتها، وفي كسوة أولادها، ونفقة أولادها بالمعروف، يعني: بالمتعارف في بلده، ومن أمثالهم؛ حتى لا تزيد بما يضرّ الزوج من طريق الإسراف، لكن تتحرى المعروف، والذي يُعطى مثلها فلا بأس، هذا هو الواجب، عليها أن تتحرى القصد وعدم الإسراف، ولو بغير علمه.

وحديث طارق المحاربي يقول: سمعتُ النبيَّ ﷺ يخطب الناس ويقول: اليد العليا –يعني: المنفقة- خيرٌ من السُّفْلَى، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: يد المعطي العليا، وفي الحديث الآخر: اليد العليا خيرٌ من السُّفْلَى، فالعليا هي التي تُنْفِق وتُعطي، والسُّفْلى هي التي تأخذ وتسأل، فاليد المعطية هي العليا، فينبغي للمسلم أن تكون يده عليا، وأن يحرص أن تكون يده عليا، مُنْفِقَة، مُعْطِيَة، وأن يحذر أن تكون سفلى تسأل.

وابدأ بمن تعول المسلم يبدأ بمن يعول: من أمه، من أولاده، من زوجته، قبل غيرهم، تكون نفقته منظمةً، يبدأ بمن يعول: من أمٍّ، أو أبٍ، أو زوجةٍ، أو أولادٍ يحتاجون إليه، ثم مثَّل قال: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك فأدناك يعني: يُلاحظ في نفقته الأقرب فالأقرب: أبواه، أولاده، ثم من بعدهم الأقرب فالأقرب في النَّفقة حسب طاقته.

وفي هذا المعنى يقول ﷺ لما سأله رجلٌ قال: يا رسول الله، مَن أَبَرُّ؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب أخرجه مسلم في "الصحيح".

وهذا يُبين أن المعنى أن الوالدين يبدأ بهما، ثم الأقرب، وأولاده أقرب الناس إليه بعد والديه، ثم إخوته، ثم أعمامه، وأخواله، وهكذا حسب الطاقة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

والحديث الثالث: يقول ﷺ: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يُكلَّف من العمل إلا ما يُطيق هذا هو الواجب، لكن إذا جعله سيده يأكل معه، ويلبس مثل لباسه، كان هذا أفضل، كما في حديث أبي ذرٍّ: أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول: إذا كان لأحدكم مملوكًا فليُطعمه مما يطعم، وليُلبسه مما يلبس، ولا يُكلِّفه ما يغلبه، فإن كلَّفه فليُعِنه، فهذا أفضل: إذا ألبسه من لباسه، وأطعمه من طعامه يكون أكمل، وإلا فله مثل طعام مثله، وله مثل كسوة مثله من المماليك، وعليه ألا يُكلَّف إلا ما يطيق، لا يظلمه، إنما يُكلَّف من العمل ما يُطيق، هذا هو الواجب على السادة: أن يرحموا المماليك، وأن يُكلِّفوهم ما يُطيقون فقط، وأن يُعطوهم كسوةَ أمثالهم، ونفقات أمثالهم، وإن جعلوهم معهم في أكلهم وشربهم وكل شيءٍ تساووا بهم فهذا من الكمال.

والحديث الرابع: يقول ﷺ كما في حديث حكيم بن معاوية القُشيري لما سأل الرسول ﷺ: يا رسول الله، ما حقّ زوج أحدنا عليه؟ قال: تُطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيتَ، وتمام الحديث: ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّح، ولا تهجر إلا في البيت.

هذا حقُّها: أن يُطعمها من طعامه، ويكسوها من كسوته، ولا يُقبِّح، لا يقول: "قبَّحكِ الله"، ولا يضربها في وجهها، ولا يهجر إلا في البيت إن هجرها يكون في البيت، يكون له فراشٌ آخر، أو يُعطيها ظهره، لا يخليها في البيت لوحدها؛ لأنَّها إن صارت وحدها فخطرٌ؛ فقد يُفضي إلى شرٍّ، لكن إذا زعل عليها يهجرها في البيت؛ لأنَّ الله يقول: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، هجرها المضجع، يكون له فراشٌ آخر، أو يُعطيها ظهره حتى يتم الصلحُ بينهما.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: ترتيب النَّفقة: الوالدان، ثم الزوجة والأولاد، ثم الأقرب فالأقرب؟

ج: نعم.

س: الوالدان مُقدَّمان على الزوجة؟

ج: ظاهر الحديث أنهما مُقدَّمان: أمك، وأباك، ثم الأقرب فالأقرب، والزوجة يلزمه نفقتها، كثير من الفقهاء يُصرِّحون بأن الزوجة قبل؛ لقصة هند أنَّ النبي ﷺ قال لها: خذي من ماله ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ، ولم يسأل عن أمه، ولا عن غير أمِّه، فالزوجة من باب المعاوضة، والأولاد في ذمَّته، فالأقرب أنه يُلاحظ ولده وزوجته إذا كانوا فقراء، يبدأ بهم، ثم أمه وأباه، لكن ظاهر الحديث: أمك، وأباك أنه يُلاحظهم إذا ما كانت عنده زوجة تقتضي نفقتُها التَّضييق، أو الأولاد، يعني: يلاحظون الزوجة، والأولاد، والأم، والأب، وعند الضيق يبدأ بالزوجة والأولاد، أو يطلق؛ لأنها مُعاوضة.

س: خادمه عند امرأة أخذت تُكلِّم الرجال، إنه معهودٌ عندهم في البلاد تقديم الرجال، ثم بدأت ..... قالت: الآن أضربها، وأسترها، وأُطعمها من الطعام والشراب، أم أني أُطعمها وأسقيها وأقوم بتأديبها، ثم ألقيها؟

ج: ما هو السؤال؟

س: قال: عنده امرأة بدأت تُكلِّم الرجال، مثلًا: تذهب حتى تضع ..؟

ج: لا، إذا ما أرادوا يردونها إلى أهلها.

س: تقول: أقوم بتأديبها، وأقيها، وأسترها؟

ج: لا، يُسفرونها أحسن، ما جاءت ليُؤدِّبوها، جاءت تعمل عندهم خادمة ... يُبعدونها.

س: الولد الكبير هل له نفقة من قِبَل الأب؟

ج: إذا كان فقيرًا عاجزًا نعم يُنْفِق عليه.

س: إذا كان مُوسِرًا؟

ج: لا، ما له نفقة، حتى الأب ما له نفقة، والأم ما لها نفقة، إذا كانوا مُوسرين ما في نفقة، إنما هذا عند الحاجة، عند العجز.

س: إذا كانت الوالدةُ تطلب من جميع الأبناء أن يُعطوها، يكون عندها شيءٌ، لكن من باب ..؟

ج: من باب البرِّ ما يُخالف، لكن ما يلزم.

س: إذا كان الولدُ يعرف أن ..... أكبر منه يُعطي؟

ج: يعمل ما يلزم من عدم إغضابه، يحرص على عدم إغضابه بالشيء الذي يتيسر، وهكذا الأب: أنت ومالك لأبيك، إذا طلب شيئًا يُعطيه إذا كان يستطيع، أما إذا كان لا ..... أولاده مقدم.

س: ضرب الزوجة على وجهها للتَّأديب كما فعل النبيُّ ﷺ مع عائشة؟

ج: لا، الوجه ما يُضْرَب، الحديث ما هو بصحيحٍ، النبي ﷺ نهى عن ضرب الوجه، قال: إذا ضرب أحدُكم فليتَّقِ الوجه، لا في الحدود، ولا في غيرها، ما يجوز ضرب الوجه، لا مع الزوجة، ولا مع غيرها.

س: صحَّ عن الرسول؟

ج: لا، ما هو بصحيحٍ.

س: أحيانًا يكون بعض الأزواج بخيلًا على أسرته، فبعض الناس مثلًا يرى أنه ما يستطيع اليوم أن يُعطيهم من الزكاة، يُعطي أولاده من الزكاة، أولاد هذا الرجل، هذا أحسن الله عملك كيف؟

ج: مَن يُعطي؟

س: يُعطي أسرة هذا الرجل البخيل الذي ما يصرف على أولاده، بدل ما ..... أنَّ هذا الرجل ما يُعطي أولاده من المال، فيتعاطفون معهم ويُعطونهم من المال؟

ج: إذا عرف حالهم يقينًا أنها صادقة، وأنها محتاجة، تُعطى ..... بعض النساء تدَّعي وتكذب، لكن إذا تأكد أن المرأة محتاجة، وأولادها فقراء، وأنَّ أباهم لا يُنفق عليهم، يلزمه، لكن ما يتصدَّق بمجرد الدَّعوى، لا بد أن يسأل عنها.

س: يتثبَّت؟

ج: يتثبَّت، نعم، كثيرٌ من النساء يدَّعون، وهم يكذبون، يأخذون المال فقط.

س: في النَّفقة تلزم المُساواة بين الوالدين والزوجة في النفقة؟

ج: لا، يبدأ بالزوجة والأولاد، وإلا يُطلق.

س: يلزم من المُساواة؟

ج: ما في مُساواة.

 

1153- وعَنْ جَابِرٍ رضي الله تعالى عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1154- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمر رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.

1155- وعَنْ جَابِرٍ –يَرْفَعُهُ- فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زوجُها قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا.

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وقْفُهُ.

1156- وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1157- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، ويَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي أو طَلِّقْنِي.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

1158- وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه